العلامة الحلي
279
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الخامس : في الضمان وفصوله ثلاثة : الأوّل : في ضمان المال وفيه مباحث : الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته وأركانه . الضمان عقد شُرّع للتعهّد بمال أو نفس . ويُسمّى الأوّل ضماناً بقول مطلق ، ويُخصّ ( 1 ) الثاني باسم الكفالة . وقد تُطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيد ، فيقال : كفالة بالمال . والضمان عندنا مشتقّ من التضمّن ؛ لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ . وقال بعضهم : إنّه مشتقّ من الضمّ ، فإنّ الضامن قد ضمّ ذمّته إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ ، فيثبت في ذمّتهما جميعاً ، فلصاحب الحقّ مطالبة مَنْ شاء منهما ( 2 ) . ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويقال : ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى
--> ( 1 ) في " ر " : " يختصّ " . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 5 : 70 .